• BAU Alumni
  • BAU Alumni
  • BAU Alumni
  • BAU Alumni
  • BAU Alumni
  • BAU Alumni
 
محرك البحث
 June 2010 
MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
أستفتاء
How do you find this Website
 
basic structure E-mail

 جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية
النظام الأساسي و النظام الداخلي
بيروت 2004

                                     مقــدمة
تأسست جامعة بيروت العربية عام 1960 نتيجة تعاون جامعة الإسكندرية مع جمعية البر والإحسان في بيروت. وما هي إلا سنوات حتى تأسست جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية عام 1967. ومنذ ذاك التاريخ صدرت عدة تعديلات على النظامين الأساسي والداخلي لجمعية المتخرجين، انطلاقاً من تطلعات واجتهادات الهيئات الإدارية المتعاقبة التي ترأسها على التوالي :
1- المحامي الأستاذ منير حمدان ( 1967 – 1971 )
2- الأستاذ عصام حوري ( 1972 – 2001 )
3- الأستاذ وليد حموية ( 2002 – 2002 )
( لم يحدث في عهده أي تعديل على النظامين )
4- الأستاذ الدكتور حسان حلاق ( 2003 - )
وفي بداية عام 2003 تولت مسؤولية جمعية المتخرجين هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور حسان حلاق ، وكان موضوع تفعيل جمعية المتخرجين في مقدمة أولويات الهيئة الإدارية الجديدة ، ومنذ البداية اتخذت الهيئة الإدارية شعاراً لها " 74 ألف متخرج في خدمة لبنان والعالم العربي " ، كما عملت على التفاعل بين المتخرج وجامعته وجمعيته ، وعملت منذ البداية أيضاً على برمجة وتنفيذ نشاطاتها ونشاطات اللجان المتنوعة والمتعددة ، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي لجمعية المتخرجين . وبعد دراسات ومناقشات معمقة ومستفيضة ، وبعد عرض مشروع التعديلات المقترحة من الهيئة الإدارية ، وافقت الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين عليهما بتاريخ 3 تشرين الأول 2003، كما وافقت الهيئة العامة على النظامين بتاريخ 24 تشرين الأول 2003 ، وبعد إحالتهما لوزارة الداخلية لإجراء المقتضى القانوني ، أرسلت وزارة الداخلية رسالة موافقة على التعديلات بتاريخ 14 كانون الثاني 2004، وتضمنت الرسالة : " إن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أخذت علماً بتعديل جميع مواد النظامين الأساسي والداخلي ... وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظامان الأساسي والداخلي المعدلان بعد ضمهما إلى ملف الجمعية الأساسي ".

وبعد صدور النظام الأساسي والنظام الداخلي لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية ، فلا يسع جمعية المتخرجين إلا أن تتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم في مناقشاتهما وتعديلاتهما وإقرارهما ، متمنين دوام التقدم والتطور والانطلاق للتوأم جامعة بيروت العربية وجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية.
بيروت في 15/1/2004 .

رئيس الجمعية

أ.د. حسان حلاق 

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة
للشؤون السياسية واللاجئين
عدد :5905/ 2
جانب الهيئة الإدارية للجمعية المسماة:
"جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية"
مركزها : بيروت

الموضوع : تعديل مواد في النظامين الأساسي والداخلي
المرجع : الطلب المسجل برقم 5905/2 تاريخ 18/12/2003

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه ،
نبلغكم أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أخذت علماً بتعديل جميع مواد النظامين الأساسي والداخلي ما عدا اسم ومركز وغاية للجمعية المسماة : " جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية " المجازة بموجب العلم والخبر رقم 302/أد تاريخ 5/7/1967 مركزها : بيروت وذلك استناداً إلى محضر الجلسة المؤرخ في 24/10/2003 المقترن بموافقة الهيئتين العامة والإدارية.

وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظامان الأساسي والداخلي المعدلان بعد ضمهما إلى ملف الجمعية الأساسي ،على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه .

رئيس دائرة الشؤون السياسية بيروت في 14 كانون الثاني 2004
والاحزاب والجمعيات مدير عام
لينا المر الشؤون السياسية واللاجئين
عطا الله غشام

النـظام الأسـاسـي
المعدل بموجب الكتاب رقم 5905/2تاريخ 14/1/2004


المـادة الأولى
تأسيس الجمعيـة
1- تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى " جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية " مركزها بيروت بموجب العلم والخبر من وزارة الداخلية اللبنانية رقم 302/ أد تاريخ 5/7/1967 . ويحق لها ان تنشئ لجاناً في المحافظات اللبنانية .

المـادة الثانيـة
الغاية من تأسيس هذه الجمعية

أ‌- جمع متخرجي الجامعة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي .
ب- إنماء الوعي العربي .
ج- الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على أكمل وجه.
د- العمل في المجالات الثقافية والخيرية والاجتماعية .

المـادة الثالثـة
موارد الجمعية وماليتها

تتكون موارد الجمعية المالية من :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- منحة جامعة بيروت العربية ومساعداتها المتنوعة .
3- المساعدات الحكومية .
4- الهبات والتبرعات .
5- إيرادات نشاطات اللجان وسواها .
6- موارد أخرى .

المـادة الرابعـة
صرف الأموال

تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها .

المـادة الخـامسة
هيئات الجمعية

1- الهيئة العامة .
2- الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين .
3- الهيئة الإدارية .
4- لجان الاختصاص واللجان العامة .
5- اللجان في المحافظات .
6- لجنة قدامى المتخرجين .
7- هيئة أعضاء الشرف .
وتحدد مهام وشروط كل منها في النظام الداخلي .

المـادة السادسـة
الهيئة الإدارية

تتولى إدارة شؤون الجمعية هيئة إدارية مدتها ثلاث سنوات وعدد أعضائها رئيس وخمسة عشر عضواً، على أن تكون كل كلية ممثلة بعضو واحد على الأقل يمثلون جميع الكليات ، ويحدد النظام الداخلي صلاحياتها ومهامها .

المـادة السـابعة
مالية الجمعية عند حلها

1- بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات ، يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها ، بالاستناد إلى قرار 75% على الأقل من الهيئة العامة ، وموافقة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين، واستناداً إلى الضوابط المنصوص عنها في النظامين الأساسي والداخلي .
2- تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها عند حلها لجامعة بيروت العربية .

المـادة الثـامنة

كيفية تعديل النظام الأساسي

يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها المسددين اشتراكاتهم تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح ثلث أعضاء الهيئة العامة ، وموافقة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين.
المـادة التـاسعة
صدور النظام الأساسي وتعديلاته

1- صدر النظام الأساسي الأول لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية عام 1967.
2- عدل عدة مرات سابقة آخرها بتاريخ 30/8/2001.
3- تم تعديل هذا النظام ، وصدق عليه من الهيئة العامة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/10/2003. وبذلك تلغى جميع الأنظمة المخالفة له

النـظام الداخـلي

المعدل بموجب الكتاب رقم 5905 / 2 تاريخ 14/1/2004.

المـادة الأولـى
الانتساب إلى الجمعية

1- يشترط في من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون :
أ- متخرجاً من جامعة بيروت العربية.
ب- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ج- قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
د- أن لا يكون منتسباً إلى اكثر من جمعية من جمعيات متخرجي جامعة بيروت العربية في داخل لبنان في آن معاً.
هـ- أن يكون قد أتم العشرين من عمره.

2- طريـقة الانتسـاب :
أ‌- يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية، ويرفقه بصورة عن هويته وصورتين شمسيتين ، ويسدد رسوم الاشتراك السنوي المتوجب .
ب‌- موافقة الهيئة الإدارية على الطلب والمستندات المرفقة طالما توافرت شروط الانتساب المشار إليها.

المـادة الثانيـة
حقوق الأعضاء
يحق لكل عضو متخرج :
1- حضور الجلسات والاجتماعات العامة التي تدعو إليها الجمعية ، والمشاركة في النشاطات التي تقرها أنظمة الجمعية.
2- الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الجمعية لأعضائها .

المـادة الثالثـة
واجبات الأعضاء

يتوجب على أعضاء الجمعية:
1- دعم متخرج جامعة بيروت العربية ، وتسهيل السبل الآيلة إلى نجاحه وتفوقه.
2- دفع بدل الاشتراك السنوي.
3- احترام أنظمة الجمعية والتقيد بقراراتها.

المـادة الرابعـة
هيئات الجمعية

1- الهيئة العامة.
2- الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين .
3- الهيئة الإدارية .
4- لجان الاختصاص واللجان العامة .
5- اللجان في المحافظات .
6- لجنة قدامى المتخرجين .
7- هيئة أعضاء الشرف .

المـادة الخـامسة
الهيئة العامة

1- الهيئة العامة هي السلطة العليا في الجمعية وتنبثق عنها جميع الصلاحيات.
2- تلتئم الهيئة العامة في جلساتها العادية وغير العادية بدعوة من الهيئة الإدارية.
3- توجه الدعوات من قبل الهيئة الإدارية إلى جلسات الهيئة العامة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وتنشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل .
4- تختص بسائر الاختصاصات والمهام الواردة في النظامين الأساسي والداخلي :


المـادة السادسـة
اجتماعات الهيئة العامة

1- تجتمع الهيئة العامة العادية كل سنة في النصف الأول من شهر كانون الثاني لمناقشة أعمال الهيئة الإدارية والتصديق على الحساب الختامي والموازنة التقديرية ، وتكون جلستها قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية ، وإذا لم يكتمل النصاب تعتبر الهيئة مدعوة حكماً إلى جلسة ثانية بعد أسبوع ، وتكون الجلسة قانونية بحضور ثلث الأعضاء المسددين اشتراكاتهم ، ويعتبر الحساب الختامي مقراً بصيغته المعروضة من الهيئة الإدارية بعد موافقة غالبية الأعضاء الحاضرين .
2- ينحصر البحث في اجتماعات الهيئة العامة العادية بالمواضيع المدونة على بطاقة الدعوة .
3- يرأس جلسات الهيئة العامة العادية رئيس الهيئة الإدارية ، وفي حال غيابه نائب الرئيس وإذا تعذر ذلك ، فأكبر أعضاء الهيئة الإدارية الحاضرين سناً.

المـادة السابعـة
اجتماعات الهيئة العامة غير العادية

1- تعتبر اجتماعات الهيئة العامة غير العادية قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية ، وإذا لم يكتمل النصاب تعتبر الهيئة مدعوة حكماً إلى جلسة ثانية بعد أسبوع وتكون الجلسة قانونية بحضور ثلث أعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم السنوية.

2- تتخذ قرارات الهيئة العامة غير العادية في مختلف المواضيع بالأكثرية العددية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين المسددين اشتراكاتهم السنوية.

3- يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية ، وفي حال غيابه نائب الرئيس وإذا تعذر ذلك ، فأكبر أعضاء الهيئة الإدارية الحاضرين سناً.

المـادة الثامنـة
الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين

تتمثل الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين بما يلي :

1- جميع أعضاء الهيئات الإدارية السابقين والحاليين.
2- مندوبي الكليات ولجان المحافظات بمعدل ستة مندوبين لكل كلية ، وستة مندوبين لكل محافظة ، على أن لا يكون لكل محافظة سوى لجنة واحدة .


المـادة التاسـعة

رئاسة الهيئة المشتركة
يرأس الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين رئيس الهيئة الإدارية.

المـادة العاشـرة
انتخاب مندوبي الكليات والمحافظات

يتم انتخاب مندوبي الكليات مباشرة من متخرجي الكلية ، ويتم انتخاب لجان المحافظات من المقيمين في إطار المحافظة تحت إشراف الهيئة الإدارية .

المـادة الحاديـة عشـرة
اجتماعات الهيئة المشتركة

تجتمع الهيئة المشتركة مرتين في السنة ، وذلك في النصف الثاني من شهر أيار ، وتجتمع أيضًا في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني ويمكن أن تجتمع في غير هذا الموعد بناء لطلب الرئيس أو بناء لطلب ثلث أعضاء الهيئة الإدارية أو بناء لطلب ثلث أعضاء الهيئة المشتركة .

وتعتبر اجتماعات الهيئة المشتركة قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية .


المـادة الثانيـة عشـرة

قرارات الهيئة المشتركة

تتخذ قرارات الهيئة المشتركة في مختلف المواضيع بالأكثرية العددية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين المسددين اشتراكاتهم السنوية .

 


المـادة الثالثـة عشـرة

اختصاصات الهيئة المشتركة

1- انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية.
2- مراقبة أعمال الهيئة الإدارية المتعلقة بالسياسة العامة للجمعية.
3- مناقشة نشاطات الهيئة الإدارية واللجان العاملة في الجمعية.
4- الموافقة على اقتراح تعديل نظامي الجمعية الأساسي والداخلي قبل عرضهما على الهيئة العامة.
5- الموافقة على الأنظمة الداخلية للجان الجمعية بناء على اقتراح الهيئة الإدارية.
6- سائر الأمور التي تحيلها إليها الهيئة الإدارية.

المـادة الرابعـة عشـرة
انتخاب مندوبي الكليات ولجان المحافظات

1- تدعى الهيئة العامة كل ثلاث سنوات من قبل الهيئة الإدارية ، وذلك في النصف الأول من شهر كانون الثاني لانتخاب مندوبي الكليات ولجان المحافظات ، وتوجه الدعوة وتنشر عبر صحيفة يومية واحدة على الأقل . ويعلن عن موعد الانتخاب وتاريخ مهلة الترشيح قبل أسبوعين من هذا التاريخ على الأقل .
2- يتم انتخاب مندوبي الكليات مباشرة من متخرجي الكلية.
3- يتم انتخاب لجان المحافظات من المقيمين في إطار المحافظة.
4- يحق للعضو الاشتراك في عملية انتخاب مندوبي الكلية ولجنة المحافظة إذا كان مسدداً اشتراك السنتين الأخيرتين بالنسبة للمتخرجين القدامى ، ومسدداً اشتراك السنة الأخيرة بالنسبة للمتخرج الجديد الذي لم يمض على تخرجه سنة واحدة . وذلك حتى الساعة السابعة عشرة من مساء يوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول .
5- تعلن لائحة بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب في كل كلية ولجنة محافظة على حدة في مركز الجمعية الرئيسي ، وفي مراكز الجمعية في المحافظات قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الأقل.
6- يبدأ الاقتراع في الساعة التاسعة في صباح اليوم المحدد للانتخاب وينتهي في تمام الساعة السادسة عشرة ثم تبدأ عملية الفرز وتعلن النتائج فوراً.

المـادة الخامسـة عشـرة
طريقة الانتخاب
1- تجرى الانتخابات بطريقة الاقتراع السري ويعتبر فائزاً من ينال الأكثرية العددية من أصوات المقترعين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
2- في حال تعادل الأصوات يفوز الأقدم تخرجاً وإلا فالأكبر سناً.
3- إذا تقدم لانتخابات مندوبي الكلية أو لجنة المحافظة ستة مرشحين أو أقل يعتبر المرشحون فائزون بالتزكية .
4- تعتبر ملغاة كل ورقة تحمل علامة فارقة.
5- تحدد الهيئة الإدارية آلية الانتخابات بمنشور خاص يوزع على المقترعين وينشر في مراكز الانتخابات.

 


المـادة السادسـة عشـرة
شروط وكيفية الترشيح لعضوية المندوبين

يشترط للترشيح لعضوية المندوبين:

1- أن يكون المرشح مسدداً اشتراكه عن السنتين الأخيرتين بالنسبة للمتخرجين القدامى، ومسدداً اشتراك السنة الأخيرة بالنسبة للمتخرج الجديد الذي لم يمض على تخرجه سنة واحدة . كما ينبغي أن يكون مسجلاً في اللائحة الانتخابية.
2- أن يسدد مبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية بدل رسم الترشيح.
3- أن يقدم طلب الترشيح خطياً إلى أمانة السر قبل أسبوع من موعد الانتخابات وذلك حتى الساعة السابعة عشرة من مساء اليوم المحدد.

المـادة السابعـة عشـرة

الهيئة الإدارية ، كيفية انتخابها ، وصلاحياتها ومهامها

1- تدير شؤون الجمعية هيئة إدارية مؤلفة من رئيس وخمسة عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس أو أي عضو اكثر من مرة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء ولايته. ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف أعضاء الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين المسددين اشتراكاتهم السنوية ، وإذا لم يكتمل النصاب تعتبر الهيئة مدعوة حكماً الى جلسة ثانية بعد أسبوع ، وتكون الجلسة قانونية بحضور ثلث أعضاء الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين المسددين اشتراكاتهم السنوية . وتدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة الإدارية ، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة.
2- تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة خلال الأسبوع الأول الذي يلي الانتخابات بناء لدعوة رئيسها، وذلك لانتخاب هيئة مكتبها المكونة من نائب الرئيس ، أمين السر ، أمين المال ، المحاسب ، مدير الإدارة .
3- تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها والقوانين المرعية ، وهي السلطة التنفيذية ومهمتها الإشراف وتنفيذ جميع أوجه نشاط الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها وفقاً للنظامين الأساسي والداخلي .
4- تتولى الهيئة الإدارية كافة الأمور التي تحقق غاية الجمعية وأهدافها وتسهر على احترام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الجمعية والمحافظة على كرامتها ومصالحها.

وتتولى على الأخص :
1- وضع مشروع النظام الأساسي والنظام الداخلي ومشروعات تعديلهما .
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية المتخذة بالأكثرية في حال عدم تنفيذ الرئيس لها.
4- اقتراح تسمية مدقق حسابات من خارج أعضاء الهيئة الإدارية أو أعضاء الهيئة المشتركة.
5- البت بطلبات الانتساب.
6- إدارة أموال الجمعية واستيفاء بدل الاشتراك السنوي ورسوم الترشيح وسائر مداخيل النشاطات الأخرى.
7- التوسط في حل المنازعات بين أعضاء الجمعية.
8- الاتصال بالمراجع الرسمية وبغيرها من الهيئات والمؤسسات والأشخاص لملاحقة مطالب وحقوق الجمعية في كل الأمور المتعلقة بمصالحها.
9- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة الجمعية غير الداخلة في اختصاصات الجمعية العمومية.
10- دعوة الهيئة العامة ودعوة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين.
11- استحداث لجان عامة جديدة.
12- تعيين رؤساء اللجان العامة ، والموافقة على أعضائها المقترحين من قبل رئيس اللجنة.
13- تأليف اللجان الدائمة أو المؤقتة التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف وصلاحيات لجان الاختصاص .
14- الموافقة على النظام الداخلي للجان الاختصاص واللجان العامة ولجان المحافظات .
15- إعداد النظام المالي الموحد للجان الاختصاص واللجان العامة ولجان المحافظات .
16- الادعاء أمام القضاء إذا لزم الأمر .
17- الدعوة إلى إجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة الإدارية ، شرط اقتراح ثلث أعضائها ، وموافقة الثلثين منهم على الأقل . ويتم ذلك استناداً إلى الضوابط الواردة في النظامين الأساسي والداخلي .


المـادة الثامنـة عشـرة

قرارات الهيئة الإدارية

تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالأكثرية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه مرجحاً .

المـادة التاسـعة عشـرة
اجتماعات الهيئة الإدارية

1- تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل أسبوعين ، كما تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بناء لقرار تتخذه أو بناء لطلب الرئيس أو بناء لطلب خطي من ثلث أعضائها ، وذلك لبحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .
2- لا تكون اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
3- يجوز للهيئة الإدارية دعوة رؤساء لجان المحافظات ورؤساء لجان الاختصاص واللجان العامة لحضور اجتماعاتها دون حق التصويت كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

المـادة العشـرون
الرئيس وصلاحياته
إن رئيس الهيئة الإدارية هو رئيس الهيئة المشتركة ورئيس الهيئة العامة والممثل الرسمي للجمعية وصلاحياته هي:

1- دعوة الهيئة الإدارية وترؤس جلساتها .
2- ترؤس جلسات هيئات الجمعية عند الاقتضاء .
3- تمثيل الجمعية والدفاع عن حقوقها لدى الهيئات والمؤسسات الرسمية والمقاضاة باسمها بقرار من الهيئة الإدارية ، كلما اقتضت ذلك مصلحة الجمعية .
4- توقيع محاضر الجلسات والدعوات والتبليغات والمراسلات والبرقيات مع أمين السر .
5- توقيع التقرير الإداري السنوي مع أمين السر وعرضه على الهيئة العامة .
6- توقيع الحساب الختامي والموازنة السنوية مع المحاسب وعرضه على الهيئة العامة .
7- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية ضمن المهلة التي تحددها الهيئة الإدارية .
8- وضع جدول أعمال الهيئة الإدارية بالتنسيق مع أمين السر ، ويبلغ إلى أعضاء الهيئة الإدارية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .
9- سائر الأمور المتعلقة بصلاحياته الواردة في النظامين الأساسي والداخلي .

 

المـادة الحاديـة والعشـرون

نائب الرئيس وصلاحياته

1- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه وتكون له جميع صلاحياته.
2- في حال غياب الرئيس ونائبه يترأس اجتماع الهيئة الإدارية أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

المـادة الثانيـة والعشـرون

أمين السر وصلاحياته

1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية .
2- تنظيم محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين والهيئة الإدارية في سجل خاص لكل منهما ويوقعه مع الرئيس .
3- تحرير الدعوات والتبليغات والمراسلات والبرقيات ويوقعها مع الرئيس .
4- تنظيم سجلات الجمعية ومحفوظاتها.
5- إعداد التقرير الإداري السنوي ويعرضه على الهيئة الإدارية للموافقة عليه قبل موعد جلسة الهيئة العامة.
6- متابعة الحصول على محاضر جلسات لجان الاختصاص واللجان العامة ولجان المحافظات وحفظها تمهيداً لإدراج بياناتها في التقرير الإداري السنوي للجمعية.
7- يقوم أمين المال مقام أمين السر في حال غيابه.

المـادة الثالثـة والعشـرون
مدير الإدارة وصلاحياته

يتولى تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية بشأن :
1- تنظيم إدارة النادي ومواعيد العمل فيه والمحافظة على محتوياته ، وتنظيم النشاطات كافة .
2- تنظيم مواعيد الاجتماعات والمحاضرات بالتعاون مع رؤساء اللجان المختصة .
3- مراقبة النشاط في النادي وتقديم الاقتراحات والملاحظات للهيئة الإدارية .
4- الإشراف على موجودات النادي والمحافظة عليها .
5- تنظيم السجلات العائدة لمهامه .
6- إعداد الإحصاء والجردة السنوية بمحتويات النادي .
7- متابعة شؤون الموظفين والعاملين .

 



المـادة الرابعـة والعشـرون
أمين المال وصلاحياته

يتولى أمين المال الصلاحيات التالية:

1- الإشراف على استيفاء الرسوم والاشتراكات من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة التي يقوم بها الموظف المكلف من قبل الهيئة الإدارية .
2- الإشراف على قبض إيرادات الجمعية ودفع ما تقرر الهيئة الإدارية صرفه ، بعد إجراء المقتضى القانوني من قبل المحاسب .
3- التوقيع مع الرئيس على جميع الشيكات العائدة للجمعية ، وسائر المعاملات والمراسلات المصرفية .
4- تنظيم سجل المقبوضات والمدفوعات ، وسائر السجلات التي تتطلبها الأعمال المالية المنوطة به .
5- يقوم أمين السر مقام أمين المال في حال غيابه وتكون له جميع صلاحياته .
6- يكون مسؤولاً عن سلفة الصندوق مباشرة .
7- لا يجوز لأمين المال أن ينوب عن المحاسب في حال غيابه .

المـادة الخامسـة والعشـرون

المحاسب وصلاحياته

يتولى المحاسب الصلاحيات والأعمال التالية :

1- تنظيم دفتر اليومية العامة .
2- تنظيم دفاتر الأستاذ المساعدة .
3- ينظم مالية الجمعية في سجلات خاصة من واقع المستندات .
4- تقديم بيان شهري بالوضع المالي وعرضه على الهيئة الإدارية .
5- إعداد التقرير المالي السنوي والحساب الختامي والموازنة التقديرية السنوية .
6- مراقبة تطبيق بنود الموازنة المقرة من قبل الهيئة العامة .
7- مراقبة ثبوتية المستندات المالية الخاصة بالمصاريف والواردات الموافق عليها من قبل الهيئة الإدارية قبل رفعها إلى أمين المال للتنفيذ .
8- التأكد من كل مستند غير مطابق للأصول المحاسبية والامتناع عن إجراء معاملة الصرف أو القبض .
9- التوقيع منفرداً على جميع التقارير والموازنات المالية التي يعدها ويقدمها إلى الهيئة الإدارية ، والتوقيع مع الرئيس على جميع التقارير والموازنات والمراسلات ذات الطابع المالي التي تقدم إلى الهيئة المشتركة والهيئة العامة وإلى سائر الجهات الحكومية والخارجية بما لا يتعارض مع البند الثاني من المادة الرابعة والعشرين المتعلقة بمهام وصلاحيات أمين المال .
10- لا يجوز للمحاسب أن ينوب عن أمين المال في حال غيابه .
11- تنظيم سائر السجلات التي تتطلبها أعماله وصلاحياته .


المـادة السـادسـة والعشـرون
الترشيح وانتخاب الهيئة الإدارية

يقتصر حق الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية وحق المشاركة في انتخاب الهيئة الإدارية على أعضاء الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين ، على أن يكون العضو المرشح لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات .

المـادة السـابعة والعشـرون

الدعوة لانتخابات الهيئة الإدارية

1- تدعى الهيئة الناخبة من قبل الهيئة الإدارية ، وذلك في النصف الثاني من شهر كانون الثاني لانتخاب هيئة إدارية جديدة .
2- تبلغ وزارة الداخلية عن موعد الانتخاب قبل شهر من الموعد المحدد لإيفاد مندوب يشرف على العملية الانتخابية .

المـادة الثامنـة والعشـرون

الهيئة الناخبة للهيئة الإدارية

تعلن لائحة – وذلك بعد موافقة الهيئة الإدارية – بأسماء الذين يحق لهم المشاركة في انتخاب الهيئة الإدارية في نادي الجمعية قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الأقل.


المـادة التاسعـة والعشـرون
مدة الاقتراع للهيئة الإدارية

يبدأ الاقتراع في الساعة التاسعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ، وينتهي في تمام الساعة الرابعة عشرة ، ثم تبدأ عملية الفرز وتعلن النتائج فوراً .

المـادة الثلاثـون
طريقة الاقتراع
تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري ويعتبر فائزاً من ينال الأكثرية العددية من أصوات المقترعين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية .


المـادة الواحـدة والثلاثـون
تعادل الأصوات
في حال تعادل الأصوات يفوز الأقدم تخرجاً وإلا فالأكبر سناً .

المـادة الثانيـة والثلاثـون
كيفية إلغاء الأوراق

تعتبر ملغاة كل ورقة تحمل علامة فارقة.


المـادة الثالثـة والثلاثـون
شروط الترشيح لرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية

يشترط للترشيح لعضوية الهيئة الإدارية :
1- أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات .
2- أن يكون المرشح مسدداً اشتراكه السنوي ومسجلاً في اللائحة الانتخابية .
3- أن يسدد مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية بدل رسم الترشيح .
4- أن يقدم طلب الترشيح خطياً إلى أمانة السر قبل أسبوع من موعد الانتخابات ، وذلك حتى الساعة السابعة عشرة من مساء اليوم المحدد .
5- يشترط للترشيح لرئاسة الهيئة الإدارية أن يمضي على تخرجه خمسة عشر عاماً على الأقل .

المـادة الرابعـة والثلاثـون
شغور مراكز في الهيئة الإدارية

1- إذا شغر مركزان أو أكثر في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم ، إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر ، أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء ، فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ، ويتم دعوة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مدة شهر .
2- ينحصر عمل الهيئة الإدارية عندما تكون بحكم المنحلة بتنظيم إجراء انتخابات جديدة وتصريف الأعمال .
3- توجه الدعوة قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل .
4- في حال عدم تمثيل كلية ما في الهيئة الإدارية ، على الهيئة الإدارية المنتخبة أن تجري انتخابات فرعية لملء المركز الشاغر ، وذلك في فترة أقصاها ثلاثة شهور من تسلم الهيئة الإدارية الجديدة لمهامها .

المـادة الخامسـة والثلاثـون
شروط وكيفية انتخاب الهيئة الإدارية

في الحالات المنصوص عنها في المادة ( 34 ) تطبق الأحكام المتعلقة بشروط وكيفية الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً ، أما فيما يختص بالترشيحات ، فيمكن تقديمها إلى ما قبل يوم الانتخاب بأسبوع .

المادة السادسة والثلاثون
اللجان

تنبثق عن الجمعية لجان اختصاص ولجان عامة، وذلك على النحو التالي :

أولاً : لجان الإختصاص وهي :

1- لجنة المعلم .
2- لجنة المحامين .
3- لجنة المحاسبين .
4- لجنة المهندسين .
5- لجنة الصيادلة.
6- لجنة أطباء الأسنان.
7- لجنة الأطباء.

أما فيما يختص بأعضاء لجنة الاختصاص واجتماعاتها ونظامها الخاص فهي على النحو التالي:

1- تتألف لجنة الاختصاص من أعضاء الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين المسجلين في نقابات المهن الحرة المنظمة بقانون ( ordre ) أو الذين يمتهنون مهنة التعليم بالنسبة للجنة المعلم .
2- تجتمع لجنة الاختصاص خلال الأسبوع الثاني الذي يلي انتخاب الهيئة الإدارية بناء لدعوة رئيس الجمعية أو من ينتدبه لانتخاب هيئتها المؤلفة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر . على أن يرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
3- يكون للجان الاختصاص نظام داخلي خاص بها ونظام مالي موحد يبين مهام واختصاص ونشاط لجان الاختصاص وهيئة مكتبها ، وفقاً لأحكام النظامين الأساسي والداخلي ، ويكون هذا النظام نافذاً بعد إقراره من الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين بناء على اقتراح الهيئة الإدارية .

رؤساء لجان الاختصاص وصلاحياتهم :

تنحصر صلاحيات رئيس اللجنة بما يلي :

1- دعوة اللجنة وترؤس جلساتها .
2- إبلاغ الهيئة الإدارية بتوصيات اللجنة في غير القضايا المهنية والنقابية .
3- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية .
4- يكون الرئيس صلة الوصل بين لجنة الاختصاص والهيئة الإدارية .
5- التنسيق بين لجنة الاختصاص والهيئة الإدارية .

ثانيـاً : اللجان العامة وهي:

1- اللجنة الثقافية.
2- اللجنة الاجتماعية.
3- لجنة العلاقات العامة.
4- اللجنة الإعلامية.
5- اللجنة الرياضية.
6- اللجنة الطبية المشتركة.
7- لجنة قدامى المتخرجين.


أما فيما يختص باللجان العامة واجتماعاتها ونظامها الخاص فهي على النحو التالي:
1- تتألف اللجنة العامة من أعضاء يتراوح عددهم بين ستة واثني عشر عضواً يتم اختيارهم بقرار يصدر من الهيئة الإدارية بناء على توصية من رئيس الجمعية .
2- يكون للجان العامة نظام داخلي خاص بها ونظام مالي موحد . يبين مهام واختصاص ونشاط اللجان العامة وهيئة مكتبها ، وفقاً لأحكام النظامين الأساسي والداخلي ، ويكون هذا النظام نافذاً بعد إقراره من الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين بناء على اقتراح الهيئة الإدارية .
3- تجتمع اللجنة العامة بعد تعيين أعضائها من قبل الهيئة الإدارية بناء لدعوة رئيس الجمعية أو من ينتدبه ، وذلك لانتخاب هيئة مكتب مؤلفة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر .

رؤساء اللجان العامة وصلاحياتهم :

تنحصر صلاحيات رئيس اللجنة بما يلي :

1- العمل بكل السبل الآيلة إلى خدمة المتخرج والجمعية والجامعة .
2- دعوة اللجنة وترؤس جلساتها .
3- إبلاغ الهيئة الإدارية بتوصيات اللجنة .
4- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية .
5- يكون الرئيس صلة الوصل بين اللجنة العامة والهيئة الإدارية .


المـادة السابعـة والثلاثـون

لجان المحافظات

1- للهيئة الإدارية أن تنشئ لجاناً في المحافظات كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك ، على أن يكون للجان المحافظات نظام داخلي موحد خاص بها ، وفقاً لأحكام النظامين الأساسي والداخلي ، ويكون هذا النظام نافذاً بعد إقراره من الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين بناء على اقتراح الهيئة الإدارية .
2- تتكون لجنة المحافظة من أعضاء الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين ضمن إطار المحافظة .
3- تحدد الهيئة الإدارية عدد المنتسبين للجنة المحافظة بمئتي منتسب من متخرجي الكليات كافة . ويجوز للهيئة الإدارية أن تعدل هذا العدد تبعاً لمقتضيات ومصالح الجمعية .

المـادة الثامنـة والثلاثـون

مدة رئاسة اللجان

تحدد مدة رئاسة لجان الاختصاص واللجان العامة ولجان المحافظات بثلاث سنوات . ولا يجوز تجديد انتخاب رؤساء اللجان أكثر من مرة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء ولايتهم وتبدأ رئاستهم مع بداية كل هيئة إدارية جديدة ، وتنتهي بانتهائها .


المـادة التاسعـة والثلاثـون

محاضر جلسات اللجان

تنظم لجان الاختصاص واللجان العامة ولجان المحافظات محاضر جلساتها وتودع أمانة سر الجمعية دورياً نسخاً عنها .

المـادة الأربعـون

لجنة قدامى المتخرجين

يجوز للهيئة الإدارية أن تنشئ لجنة قدامى المتخرجين بهدف التواصل بين المتخرجين الجدد والمتخرجين القدامى ، ويستفاد من خبرات أعضائها في مختلف المجالات ، وتكون هذه اللجنة بمثابة لجنة استشارية . ويحق لكل متخرج مضى على تخرجه خمسة وعشرون عاماً على الأقل الانضمام لهذه اللجنة .

ويقوم رئيس الهيئة الإدارية بدعوة اللجنة فور تشكيلها من الهيئة الإدارية لانتخاب هيئة مكتبها المكونة من رئيس ونائب رئيس وأمين السر . كما تقوم اللجنة ببعض الأعمال الاستشارية التي تحيلها إليها الهيئة الإدارية .


المـادة الحاديـة والأربعـون

هيئة أعضاء الشرف

1- تمنح عضوية الشرف بموجب قرار من الهيئة الإدارية لكل من آزر جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية أو أدى خدمة جليلة لجامعة بيروت العربية .
2- تدرج أسماء أعضاء الشرف في سجل خاص ولا يحق لهم الاشتراك في الهيئة العامة .
3- رئيس جامعة بيروت العربية هو رئيس الجمعية الفخري .

المـادة الثانيـة والأربعـون

الإشراف على السجلات

يشرف أمين سر الجمعية على تنظيم السجلات الأساسية الخاصة بأسماء المتخرجين المنتسبين للجمعية، وبالبيانات الضرورية اللازمة والتي تقتضيها مصلحة الجمعية .

المـادة الثالثـة والأربعـون

سجلات أمين السر

ينظم أمين السر السجلات اللازمة للجمعية وبصورة خاصة :
1- سجل خاص بأعضاء الهيئة العامة .
2- سجل محاضر وقرارات الهيئة العامة .
3- سجل محاضر وقرارات الهيئة الإدارية .
4- سجل محاضر وتوصيات الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين .
5- سجل محاضر وتوصيات لجان الاختصاص واللجان العامة .
6- سجل للمراسلات الصادرة والواردة .
7- سجل بأعضاء الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين .
8- سجل لجان الاختصاص .
9- سجل اللجان العامة .
10- سجل لجان المحافظات .
11- سجل أعضاء الشرف .
-26-
المـادة الرابعـة والأربعـون
سجلات مدير الإدارة

ينظم مدير الإدارة السجلات الخاصة بمهامه لا سيما الواردة في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام، بالإضافة إلى:
1- السجل الخاص بممتلكات الجمعية.
2- السجل الخاص بالعاملين في نادي الجمعية.
3- السجل الخاص بالدعوات المتنوعة التي تقيمها الجمعية.



المـادة الخامسـة والأربـعون

سجلات أمين المال

ينظم أمين المال السجلات الضرورية العائدة لمهمته لا سيما الواردة في المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام، بالإضافة إلى :
1- سجل سداد رسوم الاشتراكات .
2- سجل التبرعات والهبات .
3- سجل الصندوق .

المـادة السادسـة والأربعـون

مسؤولية الحفاظ على السجلات

يكون كل من أمين السر وأمين المال والمحاسب ومدير الإدارة مسؤولاً عن السجلات التي ينظمها .

المـادة السابعـة والأربعـون

الواردات المالية للجمعية

تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات ومن إيرادات النشاطات والمشاريع التي تقوم بها ، ومن المنح والتبرعات التي تقبلها الهيئة الإدارية والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية .


المـادة الثامنـة والأربعـون
بدل الاشتراك السنوي

يتحدد بدل الاشتراك السنوي بعشرين ألف ليرة لبنانية . ويجوز للهيئة الإدارية تعديل هذا البدل عند الاقتضاء ، بموافقة الهيئة العامة .


المـادة التاسعة والأربـعون

إيداع وصرف أموال الجمعية

1- تودع أموال الجمعية مهما كانت قيمتها في المصارف التي تحددها الهيئة الإدارية وذلك باسم ( جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية – بيروت ) ولا يمكن سحب أي مبلغ منها إلا بموجب شيك يحمل توقيعي الرئيس أو نائب الرئيس مع أمين المال أو أمين السر متحدين .
2- لا يمكن صرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بعد صدور قرار من الهيئة الإدارية بصرفه ، وفي الحالات الضرورية يكتفي بموافقة الرئيس وأمين المال في حدود تفويض الهيئة الإدارية لهما ، ويجب عرض الموضوع على الهيئة الإدارية في أول جلسة تعقدها للمصادقة على هذا الصرف .
3- فور تأليف الهيئة الإدارية أو حصول أي تغيير فيها ترسل إلى إدارة المصارف المودعة لديها أموال الجمعية أسماء الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال وأمين السر وصورة عن توقيع كل منهم .


المـادة الخمسـون
إنهاء العضوية وفرض العقوبات

1- إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية ، أو تجاوز صلاحياته ، يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من عددٍ من أعضاء الهيئة الإدارية للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة . وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية ، على قرار العقوبة ، ويحق للعضو المعاقب أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه القرار .
2- يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الانتساب ، أو امتنع من دون عذر شرعي حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو امتنع عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة بعد شهر على استلامه إنذاراً خطياً بذلك ، تطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية .
3- يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطياً .
4- يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقيل منها أو من اللجان ، وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً ، وإلا اعتبر عدم إجابتها بمثابة القبول حكماً ، ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية العمومية إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة .



المـادة الحاديـة والخمسـون
كيفية تعديل النظام

يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها المسددين اشتراكاتهم تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين أو بناء على اقتراح ثلث أعضاء الهيئة العامة .

المـادة الثانيـة والخمسـون

صدور النظام الداخلي
يوضع هذا النظام الداخلي لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في بيروت موضع التنفيذ فور إقراره من الهيئة العامة وتلغى جميع الأنظمة السابقة .



أقرت الهيئة العامة النظام الأساسي والنظام الداخلي في جلستها غير العادية المنعقدة بتاريخ 24/10/2003 بناء على اقتراح الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2003، وبناء على موافقة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين بتاريخ 3/10/2003 .

 
   
 
Copyright BAU Alumni 2007, Developed by Ethos